Rulings

State Council 11/07/2018

شورى حكم رقم : 1100 /2018

Court
شورى
Number
1100/2018
Date
11/07/2018
President
نزار الامين
Members
نون-الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال رخصة البناء الممنوحة لعقار الجهة المطلوب ادخالها الذي يقع بمحاذاة عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان البدء بالتنفيذ المتعلق بالمخالفة المشكو منها قد حدث قبل تقديم المراجعة بعدة اشهر وبالتالي تكون عناصر مهلة المراجعة في ما يخص رخصة البناء قد سرت بوجه المستدعي ولا يمكن في اي حال الادلاء بان الترخيص المطعون فيه عديم الوجود ولا تكون مهلة المراجعة مفتوحة بشأنه، في حال التأكد من وجود المخالفات المدلى بها، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لورودها خارج المهلة.