Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد دفاع المحكوم عليه المبني على ان مدير الشركة هو الذي وقع على الاقرار، وذلك لثبوت تزوير التوقيع من قبل تقرير المباحث العلمية.
ان اقرار المميز المدعى عليه باقدامه على اخذ مال الشركة التي يرتبط معها بتنفيذ عقد عمل، يشكل جرم السرقة سندا للمادتين 635 و636 عقوبات، وليس اساءة امانة لان الشركة لم تتنازل عن سيطرتها وهيمنتها المادية على هذه الاموال، فتبقى لها حيازتها بعناصرها القانونية، ويكون استلام المدعى عليه للاموال هو تسليم ناقل لليد العارضة غير ناقل للحيازة الناقصة. لايضار الطاعن من طعنه.
Cited