Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
173/2018
Date
12/04/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد دفاع المحكوم عليه المبني على ان مدير الشركة هو الذي وقع على الاقرار، وذلك لثبوت تزوير التوقيع من قبل تقرير المباحث العلمية.

ان اقرار المميز المدعى عليه باقدامه على اخذ مال الشركة التي يرتبط معها بتنفيذ عقد عمل، يشكل جرم السرقة سندا للمادتين 635 و636 عقوبات، وليس اساءة امانة لان الشركة لم تتنازل عن سيطرتها وهيمنتها المادية على هذه الاموال، فتبقى لها حيازتها بعناصرها القانونية، ويكون استلام المدعى عليه للاموال هو تسليم ناقل لليد العارضة غير ناقل للحيازة الناقصة. لايضار الطاعن من طعنه.

Cited

Texts it relies on