State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1090 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1090/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، نون
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن هدم وإزالة مخالفات البناء في عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس، من تقرير الخبير المرفق في المراجعة، أن الارتفاع الزائد في بعض حيطان الدعم ليس ارتفاعا مخالفًا وإنما هو ضمن المسموح به، خاصة عند ردم أساسات تلك الحيطان، بالاضافة الى انه لا يجوز للبلدية المستدعى ضدها هدم بناء مرخص الا بمقتضى حكم يصدر عن القضاء يؤكد وجود المخالفة، ما يقتضي معه قبول المراجعة وابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.