Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1090 /2018

Court
شورى
Number
1090/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، نون
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن هدم وإزالة مخالفات البناء في عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس، من تقرير الخبير المرفق في المراجعة، أن الارتفاع الزائد في بعض حيطان الدعم ليس ارتفاعا مخالفًا وإنما هو ضمن المسموح به، خاصة عند ردم أساسات تلك الحيطان، بالاضافة الى انه لا يجوز للبلدية المستدعى ضدها هدم بناء مرخص الا بمقتضى حكم يصدر عن القضاء يؤكد وجود المخالفة، ما يقتضي معه قبول المراجعة وابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.