State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1048 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1048/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى إبطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن الترخيص بإنشاء تصوينة في احد العقارات على اعتبار ان تلك التصاوين متعدية على الملك العام، اذ تبين للمجلس ان البلدية المستدعى ضدها قد استندت الى قيود السجل العقاري عند إصدار الترخيص المطعون فيه، علمًا بأن رئيس البلدية هو المختص حصرًا في إصدار التراخيص بالبناء وفقًا لأحكام المادة الاولى من القانون رقم 646/2004 والمرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 1587/2005 .
Cited