State Council 13/06/2018
شورى حكم رقم : 994 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 994/2018
- Date
- 13/06/2018
- President
- ثريا الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب منح المعونة القضائية للمستدعي من اجل تقديم مراجعة بوجه الدولة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم شطب اشارة الاستملاك التي وضعتها المستدعى ضدها على الصحيفة العينية لعقاره بعد ان ثبت للمجلس ان المراجعة المقدمة غير جدية، لعدم امكانية رفع الاشارة عن الصحيفة العينية للعقار لانه يشكل مصلحة عامة بامتياز بحيث لا يمكن تدميره او ازالته او المس به حفاظا على حرمة الموتى المدفونين فيه، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.