Rulings

State Council 13/06/2018

شورى حكم رقم : 994 /2018

Court
شورى
Number
994/2018
Date
13/06/2018
President
ثريا الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب منح المعونة القضائية للمستدعي من اجل تقديم مراجعة بوجه الدولة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم شطب اشارة الاستملاك التي وضعتها المستدعى ضدها على الصحيفة العينية لعقاره بعد ان ثبت للمجلس ان المراجعة المقدمة غير جدية، لعدم امكانية رفع الاشارة عن الصحيفة العينية للعقار لانه يشكل مصلحة عامة بامتياز بحيث لا يمكن تدميره او ازالته او المس به حفاظا على حرمة الموتى المدفونين فيه، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.