Rulings

State Council 14/06/2018

شورى حكم رقم : 996 /2018

Court
شورى
Number
996/2018
Date
14/06/2018
President
هنري الخوري
Members
الجميل، ازرافيل
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان توصيف المراجعة المقدمة للمجلس من قبل احد الفرقاء بشكل خاطىء لا يؤدي الى ردها لهذا السبب طالما ان القاضي قادر على استنتاج الوصف الصحيح، علما بان الطعن الحاضر وصف بالاستئناف في حين انه ينطبق عليه وصف الاعتراض كونه مرتبطًا بالتدابير المطلوبة من قاضي العجلة بمفهوم البند الرابع من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم حول القرار الصادر عن المجلس بانتفاء صلاحية قاضي العجلة لتشخيص جرم التزوير الحاصل في صفحة سجل الاحكام كي يتمكن من تقديم شكوى جزائية تتعلق بتزوير المستند المشكو منه امام المحاكم العدلية اذ اعتبر المجلس ان موضوع المراجعة يتعلق بمادة خارجة عن اختصاص القضاء الاداري كون الادعاء بتزوير المستندات الرسمية يدخل حصرًا في الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي، ما يقتضي معه رد الاعتراض لانتفاء احد الشروط الجوهرية لانعقاد اختصاص قاضي العجلة الاداري.

Cited

Texts it relies on