Rulings

State Council 26/06/2018

شورى حكم رقم : 1024 /2018

Court
شورى
Number
1024/2018
Date
26/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب الادخال المقدم من المستدعى ضدها بعدما تبين للمجلس ان الاشغال موضوع المراجعة هي موضوع تغطية تأمين بموجب بوليصة تأمين لدى الشركة المطلوب ادخالها، ما يقتضي معه قبول طلب الادخال وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

قرر مجلس شورى الدولة ان كتاب الادارة الذي يعبر عن عدم استجابة هذه الاخيرة لطلبات المستدعي بالتعويض عليها عن الاضرار المشكو منها يشكل رفضا صريحا صادرًا عن الجهة المستدعى ضدها ويشكل قرار اداريا صريحا قابلا للطعن كرد على مذكرة ربط النزاع المقدمة من الجهة المستدعية.

قرر مجلس شورى الدولة ان الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة المتمثلة بأعمال الحفر بالقرب من بناء الجهة المستدعية التي أدت الى تصدع بناء الجهة المستدعية وتشققه بشكل خطير بالاضافة الى الانزلاقات في التربة يجعل من المستدعى ضدها مسؤولة عن الاضرار المذكورة اعلاه لثبوت حصولها من جهة ولتوفر الصلة السببية بينها وبين الاشغال العامة المنفذة من جهة اخرى.

Cited

Texts it relies on