Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
81/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان جرم الاحتيال لا تكتمل عناصره الا بتسليم المال فتبدأ مهلة مرور الزمن الثلاثي على الجرم من تاريخ حصول هذا التسليم وانه من الثابت من اوراق ملف الشكوى الراهنة انها قدمت بعد سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي لان العبرة بتاريخ سريان مرور الزمن هو تاريخ حصول الجرم اي تاريخ التسليم وليس تاريخ اكتشافه ما لم يكن المدعى عليه قد قام بمناورات احتيالية حالت دون اكتشاف الجرم الامر غير المتوفر في القضية الراهنة.