State Council 12/06/2018
شورى حكم رقم : 990 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 990/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب رد رئيس إحدى الغرف وإبطال القرار موضوع إعادة المحاكمة بشأنه لكونه صادرًا عن هيئة برئاسة القاضي المطلوب رده، بعد ان تبين للمجلس ان القاضي المطلوب رده سبق وأن أعطى مطالعة قانونية بصفته مستشارًا لدى رئاسة مجلس الوزراء ولم يكن ممثلًا قانونيًا للمستدعى ضدها أو وكيلًا عنها وبالتالي يكون السبب المتذرع به المستند الى نص المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية مردودًا، ما يقتضي معه رد الطلب المقدم من المستدعي لرد القاضي، رئيس الغرفة، لعدم استيفائه الشروط القانونية.
Cited