Rulings

State Council 12/06/2018

شورى حكم رقم : 990 /2018

Court
شورى
Number
990/2018
Date
12/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب رد رئيس إحدى الغرف وإبطال القرار موضوع إعادة المحاكمة بشأنه لكونه صادرًا عن هيئة برئاسة القاضي المطلوب رده، بعد ان تبين للمجلس ان القاضي المطلوب رده سبق وأن أعطى مطالعة قانونية بصفته مستشارًا لدى رئاسة مجلس الوزراء ولم يكن ممثلًا قانونيًا للمستدعى ضدها أو وكيلًا عنها وبالتالي يكون السبب المتذرع به المستند الى نص المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية مردودًا، ما يقتضي معه رد الطلب المقدم من المستدعي لرد القاضي، رئيس الغرفة، لعدم استيفائه الشروط القانونية.

Cited

Texts it relies on