State Council 06/06/2018
شورى حكم رقم : 946 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 946/2018
- Date
- 06/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها المتضمن ضم مجموعة من الطرقات الخاصة الناتجة عن عمليات الإفراز الى ملكها العام بعد ان تبين للمجلس ان الطريق المتعلق بالقرار موضوع المراجعة هو جزء من عقار المستدعي وليس طريقا ناتجا عن إفراز عقار هذا الأخير، علما بأن العقار موضوع المراجعة مصاب بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894/1970 وبالتالي فإن ضمه الى الملك العام يكون عن طريق تنفيذ التخطيط المذكور وليس من خلال اعتباره طريقا ناتجا عن الإفراز، ما يقتضي معه تبعا لما تقدم إبطال القرار المطعون فيه.