Rulings

State Council 06/06/2018

شورى حكم رقم : 946 /2018

Court
شورى
Number
946/2018
Date
06/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها المتضمن ضم مجموعة من الطرقات الخاصة الناتجة عن عمليات الإفراز الى ملكها العام بعد ان تبين للمجلس ان الطريق المتعلق بالقرار موضوع المراجعة هو جزء من عقار المستدعي وليس طريقا ناتجا عن إفراز عقار هذا الأخير، علما بأن العقار موضوع المراجعة مصاب بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894/1970 وبالتالي فإن ضمه الى الملك العام يكون عن طريق تنفيذ التخطيط المذكور وليس من خلال اعتباره طريقا ناتجا عن الإفراز، ما يقتضي معه تبعا لما تقدم إبطال القرار المطعون فيه.