Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
42/2018
Date
28/02/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه سندا للجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المواد 655 و668 و770 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على ادخال السوريين الى لبنان عبر تأمين حجوزات فندقية وهمية لهم لقاء مبالغ مالية وقد استمر عمله هذا مرة خمسة اشهر ليتبين ان الحجوزات التي اجراها وقبض اموالا لقاءها كانت وهمية وقضت المحكمة بتعديل عقوبة الحبس وتخفيضها.

Cited

Texts it relies on