Criminal Court of Appeal 28/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 42/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه سندا للجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المواد 655 و668 و770 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على ادخال السوريين الى لبنان عبر تأمين حجوزات فندقية وهمية لهم لقاء مبالغ مالية وقد استمر عمله هذا مرة خمسة اشهر ليتبين ان الحجوزات التي اجراها وقبض اموالا لقاءها كانت وهمية وقضت المحكمة بتعديل عقوبة الحبس وتخفيضها.
Cited