Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1088 /2018

Court
شورى
Number
1088/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، نون
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان لصاحب الحق الطبيعي كامل الحق بالطعن بالقرارات القضائية التي تصدر عن المجلس ومن ضمنها الحق بتقديم طلب اعادة المحاكمة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والقاضي بابطال قرار المحافظ المتضمن الحلول محل رئيس البلدية بالترخيص للجهة المستدعية بالبناء على العقار المملوك منها، اذ اعتبر المجلس انه كان يجدر بصاحب العلاقة ان يطعن بقرار الرفض الصادر عن رئيس البلدية لا ان يلجأ الى صلاحية القائمقام للحلول محله واتخاذ القرار بالترخيص، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي عدم تحقق اي حالة من حالات المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on