State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1088 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1088/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، نون
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان لصاحب الحق الطبيعي كامل الحق بالطعن بالقرارات القضائية التي تصدر عن المجلس ومن ضمنها الحق بتقديم طلب اعادة المحاكمة.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والقاضي بابطال قرار المحافظ المتضمن الحلول محل رئيس البلدية بالترخيص للجهة المستدعية بالبناء على العقار المملوك منها، اذ اعتبر المجلس انه كان يجدر بصاحب العلاقة ان يطعن بقرار الرفض الصادر عن رئيس البلدية لا ان يلجأ الى صلاحية القائمقام للحلول محله واتخاذ القرار بالترخيص، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي عدم تحقق اي حالة من حالات المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited