Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 64 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
64/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 738 عقوبات معتبرة ان المدعي بقي مالكا للشقتين اللتين اشتراهما من المدعى عليه بموجب سند توكيل بيع عقاري غير قابل للعزل بالقسمين المذكورين ولعدم ثبوت حصول اي اتفاق جدي بين المدعي والمدعى عليه على مبادلتهما بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الالزامات المدنية كونها غير متناسبة مع الضرر الناتج عن الجرم موضوع النزاع الحاضر وقضت بتخفيض قيمتها.

Cited

Texts it relies on