Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
92/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان شروط المادة 357 من قانون العقوبات غير متوافرة لعدم تمتع المدعى عليه وهو معقب معاملات بنفوذ وعدم وجود سبب يبرر اعتقاد المدعي بهكذا نفوذ.

كما فسخت المحكمة الحكم الابتدائي وابطلت التعقبات المساقة بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 عقوبات معتبرة ان اشارة المدعى عليه انه بامكانه ايجاد حل لشق طريق الى عقار المدعي لا يشكل مناورة احتيالية بهدف الاستيلاء على امواله طالما انه باشر بالاجراءات اللازمة واستحصل على تفويض من البلدية واستعان بمساح ومهندس وتمكن من الاستحصال على كتاب مديرية الطاقة التي اشارت فيه الى انها لا تمانع في اشغال قسم من المجرى المائي ضمن شروط حددتها لاستحصال البلدية على مرسوم جمهوري فلا تكون شروط المادة 655 عقوبات ثابتة فضلا عن عدم ثبوت حصول مناورة احتيالية ادت الى ايقاع المجني عليه في الغلط.

Cited

Texts it relies on