Criminal Court of Appeal 22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 87/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بمقتضى المادة 655 عقوبات لثبوت اقدامه على القيام بمناورات لايهام المستأنف عليه بوجود ربح معين وحمله على تسليمه مبالغ نقدية ومن ثم استولى عليها بالاشتراك مع شخصين بقيا مجهولي الهوية.
Cited