Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
87/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بمقتضى المادة 655 عقوبات لثبوت اقدامه على القيام بمناورات لايهام المستأنف عليه بوجود ربح معين وحمله على تسليمه مبالغ نقدية ومن ثم استولى عليها بالاشتراك مع شخصين بقيا مجهولي الهوية.

Cited

Texts it relies on