Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
89/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لجهة عدم ادانة المستأنف عليه بجرمي الاحتيال زاساءة الامانة معتبرة انه لم يثبت ان المستأنف سلم للمستأنف عليه مالا نتيجة مناورة احتيالية او ان المشروع الذي يدلي بانه سلم المال من اجله مشروع وهمي بل تبين عكس ذلك من المستندات المبرزة في الملف ومن مجمل النزاعات بين الفريقين ومن ادلاء المستأنف بالذات بان المشروع نفذ هذا لجهة عدم توافر جرم الاحتيال اما لجهة تحقق جرم اساءة الامانة فلم يثبت لهذه المحكمة ان المستأنف قد تصرف باموال سلمت اليه لغير الغاية التي من اجلها استلمها بل يتبين ان المشروع الذي من اجله سلمت الاموال او استدانت الشركة في مسقط من الشركة في بيروت قد نفذ فضلا عن عدم ثبوت استيلاء المستأنف او اختلاسه اموال الشركة ام تبديدها بحسب تقرير الخبير المكلف بداية.

Cited

Texts it relies on