Criminal Court of Appeal 24/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 27 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 27/2018
- Date
- 24/01/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليها سندا للجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 567 و564 عقوبات لثبوت اقناعها بصفتها الممرضة المسؤولة عن قسم الطوارىء عن اغاثة المصاب المرحوم الذي نقل بواسطة سيارة الاسعاف الى امام باب الطوارىء لمستشفى "م" وهو بحالة حرجة خطيرة وبرفضها اعطاءه الاسعافات الاولية الضرورية على الرغم من اطلاعها على حالته الخطرة وتوسل اهله وتذرعها مع مكتب الدخول الذي لا علاقة له بالطوارىء ان لا غرف شاغرة في العناية الفائقة مما ساهم في وفاة المصاب متأثرا باصابته وحيث ان المدعى عليها تعمل بصفة مسؤولة عن قسم الطوارىء في مستشفى "م" وهي بالتالي مستخدمة لدى المدعى عليها "ر.ل.م" التي تستثمر مستشفى "م" والتي تتمتع بالشخصية المعنوية فتكون ال "ر.ل.م" مسؤولة جزتئيا عن فعل المدعى عليها سندا لمسؤولية التابع والمتبوع فيقتضي ادانتها بمقتضى المادتين 567 و564 معطوفتين على المادة 210 عقوبات بدليل الادعاء والقرار والظنين وبالتحقيقات الاولية والابتدائية وباقوال الفرقاء والشهود امام المحكمة وبمجمل التحقيق ومجريات المحاكمة.
Cited