Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1047 /2018

Court
شورى
Number
1047/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال رخصة الاسكان الصادرة عن التنظيم المدني والقرار الصادر عن رئيس فرع التنظيم المدني القاضي بقبول تسوية مخالفة البناء بعد ان تبين للمجلس ان المخالفات التي تدلي بها الجهة المستدعية نفذت منذ زمن طويل وكانت موضوع دعوى مدنية مقامة من قبل الجهة المستدعية نفسها وبالتالي لا يكون من شأن مذكرة ربط النزاع ان تفتح مهلة جديدة سندا للمادة 69 من نظام شورى الدولة، وبناء على ما تقدم تكون الدعوى الحاضرة مقدمة خارج مهلة الشهرين القانونية ومستوجبة الرد لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on