State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1091 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1091/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، نون
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والرامي الى الترخيص لاحدى الشركات بالبناء على عقار مملوك من هذه الاخيرة بعدما تبين للمجلس ان السبب الوحيد الذي يتذرع به المستدعون هو ان تنفيذ المرآب سوف يعرض السلامة العامة والراحة العامة للخطر، ما يعني ان الجهة المستدعية لم تدل باسباب واضحة تتعلق باحكام قانونية معينة وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة مردودة لعدم ذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وفقا لما تستوجبه المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited