Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1091 /2018

Court
شورى
Number
1091/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والرامي الى الترخيص لاحدى الشركات بالبناء على عقار مملوك من هذه الاخيرة بعدما تبين للمجلس ان السبب الوحيد الذي يتذرع به المستدعون هو ان تنفيذ المرآب سوف يعرض السلامة العامة والراحة العامة للخطر، ما يعني ان الجهة المستدعية لم تدل باسباب واضحة تتعلق باحكام قانونية معينة وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة مردودة لعدم ذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وفقا لما تستوجبه المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on