Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1089 /2018

Court
شورى
Number
1089/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، نون
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمن رفض السماح للجهة المدعية بمتابعة اعمال البناء المرخصة قانونا في عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المرفق في الملف ان محور الطريق المنفذة مطابق تماما لمحور الطريق القديمة ولا يوجد اي تعد وان الحدود المعطاة على اساسها رخص البناء هي حقيقية، مما يعني صحة الحدود والطريق، وهو الأمر الذي لم تدحضه اقوال الجهة المستدعى ضدها وبالتالي لا يكون لقرار وقف الأعمال ما يبرره، ما يقتضي معه ابطاله لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.