Rulings

State Council 11/07/2018

شورى حكم رقم : 1101 /2018

Court
شورى
Number
1101/2018
Date
11/07/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الحجار
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني - وزارة الاشغال العامة والمتضمن تخفيض عوامل الاستثمار في عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 9 من قانون التنظيم المدني ومن معطيات الملف فإنه لا يتبين انه صدر مرسوم بوضع المنطقة العقارية، الموجود فيها عقار الجهة المستدعية، قيد الدرس وبالتالي لا يمكن للادارة ان تنقص من حق المستدعي في الحصول على تراخيص البناء وفقا لنظام المنطقة المعمول به فيها، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي في رخصة البناء بالاستناد الى النظام التوجيهي المعمول في المنطقة العقارية حيث عقار المستدعي.

Cited

Texts it relies on