State Council 11/07/2018
شورى حكم رقم : 1101 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1101/2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الحجار
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني - وزارة الاشغال العامة والمتضمن تخفيض عوامل الاستثمار في عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 9 من قانون التنظيم المدني ومن معطيات الملف فإنه لا يتبين انه صدر مرسوم بوضع المنطقة العقارية، الموجود فيها عقار الجهة المستدعية، قيد الدرس وبالتالي لا يمكن للادارة ان تنقص من حق المستدعي في الحصول على تراخيص البناء وفقا لنظام المنطقة المعمول به فيها، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي في رخصة البناء بالاستناد الى النظام التوجيهي المعمول في المنطقة العقارية حيث عقار المستدعي.
Cited