State Council 18/06/2018
شورى حكم رقم : 999 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 999/2018
- Date
- 18/06/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار القاضي برد المراجعة في الاساس المتضمنة ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة البناء ضمن عقاره, وقد تبين للمجلس ان المستدعي لم يتمكن من اثبات صحة موافقة جمعية المالكين على اجراء تسوية لمخالفة البناء وبالتالي فان هذه التسوية تكون غير ممكنة في غياب هذه الموافقة، ما يستنتج معه ان القرار المطعون فيه قد محص ملف المراجعة، وان اعتماد وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited