Rulings

State Council 18/06/2018

شورى حكم رقم : 999 /2018

Court
شورى
Number
999/2018
Date
18/06/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار القاضي برد المراجعة في الاساس المتضمنة ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة البناء ضمن عقاره, وقد تبين للمجلس ان المستدعي لم يتمكن من اثبات صحة موافقة جمعية المالكين على اجراء تسوية لمخالفة البناء وبالتالي فان هذه التسوية تكون غير ممكنة في غياب هذه الموافقة، ما يستنتج معه ان القرار المطعون فيه قد محص ملف المراجعة، وان اعتماد وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on