Rulings

State Council 22/05/2018

شورى حكم رقم : 877 /2018

Court
شورى
Number
877/2018
Date
22/05/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة التعويض للجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها من اجراء الاعمال التي قامت بها البلدية على الطريق العام المحاذي لعقار الجهة المستدعية والمتمثلة بخسارة العديد من اشجار الصنوبر بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة وتقرير الخبير ان الاشجار قد سقطت بسبب الاشغال التي قامت بها الجهة المستدعى ضدها، ما يقتضي معه قبول المراجعة في الاساس والتعويض للجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها.