State Council 22/05/2018
شورى حكم رقم : 877 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 877/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة التعويض للجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها من اجراء الاعمال التي قامت بها البلدية على الطريق العام المحاذي لعقار الجهة المستدعية والمتمثلة بخسارة العديد من اشجار الصنوبر بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة وتقرير الخبير ان الاشجار قد سقطت بسبب الاشغال التي قامت بها الجهة المستدعى ضدها، ما يقتضي معه قبول المراجعة في الاساس والتعويض للجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها.