Criminal Court of Appeal 28/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 83 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 83/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 من قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ولمدنية النزاع ورد المطالب المدنية تبعا لذلك معتبرة ان جرم الاحتيال لا تتحقق عناصره الا اذا توسل المدعى عليه المناورات الاحتيالية واوهم الضحية بوجود مشروع وهمي فتقتنع به وتنطلي عليها المناورات وتسلمه اموالا فيستولي عليها متخلفا عن انفاذ تعهداته الامر غير المتوفر في العمل الذي قام به المدعى عليه سيما في ظل انكاره الاحتيال طيلة فترة التحقيقات امام المحكمة وفي ظل التوافق بين المدعى عليه والمدعية على تسجيل الحصص على اسمها وفي ظل انتفاء النية الجرمية لدى المدعى عليه بالاستيلاء على اموال المدعية علما بان وقائع الملف تشكل نزاعا مدنيا منطبقا على احكام قانون الموجبات والعقود ويدخل بالتالي ضمن صلاحية القضاء المدني آمر النظر فيها.
Cited