Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
65/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لم يثبت لها بما لا يقبل الشك ان نية المستأنف قد اتجهت الى ارتكاب الجرم كما عرفه القانون والى التصرف بالموجودات التي عين حارسا قضائيا عليها للحؤول دون التنفيذ عليها هذا مع الاشارة الى ان مجرد نقل الموجودات من مكانها لا يثبت اتجاه نية المدعى عليه الى التصرف بها الا اذا امتنع عن اعادتها.

وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات المساقة بحق المستأنف سندا للمادة 422 عقوبات لعدم ثبوت عناصرها.

Cited

Texts it relies on