Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
59/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنفين لجهة قيامهما باستيفاء حق جضانة الابن القاصر بالذات وهما قادران على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بعد ان استعملا العنف بالاشياء وأضرا بها منطبق على جنحة المادة 429 عقوبات وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف بعد تعديل الوصف القانوني وادانة المدعى عليهما بجرم المادة 429 عقوبات بدلا من جرم المادة 733 عقوبات.

Cited

Texts it relies on