Criminal Court of Appeal 22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 59/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنفين لجهة قيامهما باستيفاء حق جضانة الابن القاصر بالذات وهما قادران على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بعد ان استعملا العنف بالاشياء وأضرا بها منطبق على جنحة المادة 429 عقوبات وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف بعد تعديل الوصف القانوني وادانة المدعى عليهما بجرم المادة 429 عقوبات بدلا من جرم المادة 733 عقوبات.
Cited