Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
131/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 من قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ولمدنية النزاع وردت المطالب المدنية تبعا لذلك معتبرة ان جرم الاحتيال لا تتحقق عناصره الا اذا توسل المدعى عليه المناورات الاحتيالية واوهم الضحية بوجود مشروع وهمي فتقتنع به وتنطلي عليها المناورات وتسلمه اموالا فيستولي عليها متخلفا عن انفاذ تعهداته وان هذا التعريف لا ينطبق على العمل الذي قام به المدعى عليه خصوصا وان المدعي لم يبين ماهية المناورات الاحتيالية التي تعرض لها بوقت سابق لتسليمه البضاعة للجهة المدعى عليها والتي أدت الى هذا التسليم بل ان هذا التسليم جرى بالاستناد الى اتفاقية تجارية جرت بين الفرقاء وانه ثابت من اوراق الملف وجود تعامل تجاري مستقر بين فريقي النزاع استمر لحوالي الثلاث سنوات الامر الذي ينفي وجود مناورات احتيالية في هذه القضية ويجعل من النزاع مدنيا منطبقا على الاحكام الواردة في قانون الموجبات والعقود ويدخل بالتالي ضمن صلاحية القضاء المدني آمر النظر فيه.

Cited

Texts it relies on