State Council 11/06/2018
شورى حكم رقم : 976 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 976/2018
- Date
- 11/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والقاضي برفض تسديد قيمة التوقيفات العشرية المستحقة للمدعي نتيجة تعاقده مع المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان هدف الادارة من اقتطاع التوقيفات العشرية هو لتغطية قيمة العيوب التي يمكن ان تطرأ خلال فترة الضمان المؤقت وقبل الاستلام النهائي، في حين ان المستدعى ضدها لم تبد اي تحفظ يتعلق بعيوب تشوب الاشغال المسلمة وبالتالي يكون للمجلس بما يعود له من حق في التقرير سندا للمادة 143 من نظامه تحديد بدل العطل والضرر المستحق للجهة المدعية كتعويض عن الاضرار اللاحقة به نتيجة تخلف المستدعى ضدها عن الدفع بالاضافة الى الفائدة القانونية.
Cited