Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 976 /2018

Court
شورى
Number
976/2018
Date
11/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والقاضي برفض تسديد قيمة التوقيفات العشرية المستحقة للمدعي نتيجة تعاقده مع المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان هدف الادارة من اقتطاع التوقيفات العشرية هو لتغطية قيمة العيوب التي يمكن ان تطرأ خلال فترة الضمان المؤقت وقبل الاستلام النهائي، في حين ان المستدعى ضدها لم تبد اي تحفظ يتعلق بعيوب تشوب الاشغال المسلمة وبالتالي يكون للمجلس بما يعود له من حق في التقرير سندا للمادة 143 من نظامه تحديد بدل العطل والضرر المستحق للجهة المدعية كتعويض عن الاضرار اللاحقة به نتيجة تخلف المستدعى ضدها عن الدفع بالاضافة الى الفائدة القانونية.

Cited

Texts it relies on