State Council 20/06/2018
شورى حكم رقم : 1013 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1013/2018
- Date
- 20/06/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والزام الدولة بان تدفع للجهة المستدعية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء خطأ موظف المساجة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اجاب على النقاط المثارة في المراجعة الاساسية وتوصل الى قناعة بانه ليس ثابتا من معطيات الملف وجود خطأ عن دائرة المساحة وهو ما استنتجه المجلس بعد تمحيص معطيات ملف المراجعة الاساسية وملف طلب اعادة المحاكمة بحيث لم يتم التوصل الى اثبات خطأ الادارة كما لم يتمكن طالبو الاعادة من اثبات هذا الخطأ في اي من المراجعتين، ما يستتبع عدم امكانية القاء المسؤولية على عاتق الادارة عن الاضرار اللاحقة بطالبي الاعادة لعدم تحقق عنصر الضرر ويقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.
Cited