Rulings

State Council 20/06/2018

شورى حكم رقم : 1013 /2018

Court
شورى
Number
1013/2018
Date
20/06/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والزام الدولة بان تدفع للجهة المستدعية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء خطأ موظف المساجة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اجاب على النقاط المثارة في المراجعة الاساسية وتوصل الى قناعة بانه ليس ثابتا من معطيات الملف وجود خطأ عن دائرة المساحة وهو ما استنتجه المجلس بعد تمحيص معطيات ملف المراجعة الاساسية وملف طلب اعادة المحاكمة بحيث لم يتم التوصل الى اثبات خطأ الادارة كما لم يتمكن طالبو الاعادة من اثبات هذا الخطأ في اي من المراجعتين، ما يستتبع عدم امكانية القاء المسؤولية على عاتق الادارة عن الاضرار اللاحقة بطالبي الاعادة لعدم تحقق عنصر الضرر ويقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on