Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 132 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
132/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرمي المادة 554 و584 لثبوت اقدامه على ضرب المستأنف عليهما مما ادى الى ايذائهما وتعطيلهما عن العمل مدة لا تتجاوز العشرة ايام وتوجهه اليهما بالشتائم الامر الثابت باقوال المستأنف وبتقريري الطبيب الشرعي المبرزين في الملف ومن مجمل اوراق الملف بالمقابل فقد قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لجهة البند الثاني من فقرته الحكمية والحكم مجددا باعتبار فعل المستأنف عليها منطبقا على جنحة المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامها على ايذاء المستأنف بعدما حصل تدافع وتدافش بينهما واصابته بخدوش في جبينه واحمرار في صدره وجلوف في يديه اليمنى واليسرى كما فسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة البندين السابع والثامن من فقرته الحكمية وحكمت بتخفيض التعويض المحكوم به لكل من المستأنف عليهما.

Cited

Texts it relies on