Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
109/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليهما بمقتضى المادة 556 عقوبات لوقوعه في غير موقعه القانوني السليم وحكمت مجددا بابطال التعقبات الجارية بحقهما لعدم توفر عناصر الجرم المدعى به ورد الدعوى المدنية عنهما معتبرة ان فعل المدعى عليه الذي كان متواجدا خارج المطعم داخل سيارته عندما شاهد المدعي يقوم بدفع شقيقته تصرخ وتطلب المساعدة منه فترجل فورا من السيارة وقام بدفع المدعي لابعاده عن شقيقته ما ادى الى سقوطه ارضا والحق به اضرارا ثابتة في الملف يشكل دفاعا مشروعا عن شقيقته لا سيما ان الخطر الحاصل لم يكن مثارا من قبله وان فعله لم يتجاوز هذا الخطر انما اقتصر على دفع المدعي لابعاده عن شقيقته من دون القيام باي فعل اعتداء آخر.

Cited

Texts it relies on