Rulings

State Council 09/05/2018

شورى حكم رقم : 778 /2018

Court
شورى
Number
778/2018
Date
09/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي عدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وقد عالج القرار المطلوب الاعادة في شأنه مسألة اخراج البلدية من المحاكمة ويعود للهيئة الحاكمة حق تقدير اجراء التحقيق او تعيين خبير فيرد الادلاء في خصوص اهمال تقرير الخبير.

كما عالج القرار المطعون فيه مسألة الاضرار وانتقال حق الملكية والتعويض عن المسؤولية الادارية وفقا للقناعة التي تولدت لديه، هذا فضلا عن اعتماد وجهة نظر محددة في مسالة معينة لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

Cited

Texts it relies on