Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 732 /2018

Court
شورى
Number
732/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

ان الجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع الادارة المختصة بموجب الكتاب الذي قدمته الى وزير الداخلية والبلديات وحددت فيه الوقائع والاسباب التي دفعتها الى تقديم طلبها.

ان التعميم الصادر عن وزير الداخلية بمنع اعطاء المستدعين اخراجات قيد افرادية او عائلية او اية مستندات ثبوتية واقع في غير محله القانوني، فلم يثبت اي تزوير للاحكام القضائية التي حصلت بموجبها الجهة المستدعية على الجنسية اللبنانية، وعليه فان قرار الادارة برفض طلبات المستدعي الواردة في مذكرة ربط النزاع لا يكون واقعا في محله القانوني الصحيح ويقتضي ابطاله.