State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 732 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 732/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع الادارة المختصة بموجب الكتاب الذي قدمته الى وزير الداخلية والبلديات وحددت فيه الوقائع والاسباب التي دفعتها الى تقديم طلبها.
ان التعميم الصادر عن وزير الداخلية بمنع اعطاء المستدعين اخراجات قيد افرادية او عائلية او اية مستندات ثبوتية واقع في غير محله القانوني، فلم يثبت اي تزوير للاحكام القضائية التي حصلت بموجبها الجهة المستدعية على الجنسية اللبنانية، وعليه فان قرار الادارة برفض طلبات المستدعي الواردة في مذكرة ربط النزاع لا يكون واقعا في محله القانوني الصحيح ويقتضي ابطاله.