Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 125 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
125/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 655/219 عقوبات لثبوت اقدامه على مساعدة المدعى عليه الآخر في استلام الاموال من بعض الاشخاص مستعملا هوية كاذبة واهما اياهم بان تلك الاموال ستعاد اليهم بموجب شيكات تبين لاحقا انها مزورة وتمكنه بالنتيجة بهذه الطريقة من الاستيلاء على اموال المدعي احتيالا الامر الثابت من اقوال المدعى عليه والشهود واعترافاتهم واقوال المدعي وصورة الشيك وافادة المصرف ومجمل اوراق الملف والتحقيقات وقضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لجهة الالزامات المدنية ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة واربعون الف د.أ اضافة الى تعويض بقيمة خمسة ملايين ل.ل

Cited

Texts it relies on