Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 728 /2018

Court
شورى
Number
728/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلم يثبت وجود مخالفة مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وان تكليف المستدعى ضدها بتقديم الملف الاداري تم منذ تقديم استدعاء المراجعة.

ولم يتبين حصول اية مخالفة في شأن البت في طلب الادخال او في تقديم اللوائح.

كما ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه بحث في طلب تعيين خبير وانتهى الى رد الطلب لعدم الحاجة وان قناعة المجلس قد تكونت من العناصر الموجودة في الملف من دون الحاجة الى الخبرة.

وان استناد القرار المطعون فيه الى المادة 66 من الدستور من دون الادلاء بها من المستدعى ضدها لا يشكل الحكم باكثر مما طلب، لان المجلس علل ذلك باستبدال السند القانوني واسناد القرار الى السند الصحيح.

وان تطبيق المعايير الدولية الواردة في توصيات مؤتمر سنة 1963 بشكل انتهى الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي تطالب بها المستدعية لا يمكن اعتباره مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان الواقعة المتعلقة بمساحة ميدان سباق الخيل الاثري بغض النظر عن صحتها فانه ليس من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى اليها القرار المطلوب الاعادة في شأنه.

Cited

Texts it relies on