State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 728 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 728/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
فلم يثبت وجود مخالفة مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وان تكليف المستدعى ضدها بتقديم الملف الاداري تم منذ تقديم استدعاء المراجعة.
ولم يتبين حصول اية مخالفة في شأن البت في طلب الادخال او في تقديم اللوائح.
كما ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه بحث في طلب تعيين خبير وانتهى الى رد الطلب لعدم الحاجة وان قناعة المجلس قد تكونت من العناصر الموجودة في الملف من دون الحاجة الى الخبرة.
وان استناد القرار المطعون فيه الى المادة 66 من الدستور من دون الادلاء بها من المستدعى ضدها لا يشكل الحكم باكثر مما طلب، لان المجلس علل ذلك باستبدال السند القانوني واسناد القرار الى السند الصحيح.
وان تطبيق المعايير الدولية الواردة في توصيات مؤتمر سنة 1963 بشكل انتهى الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي تطالب بها المستدعية لا يمكن اعتباره مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وان الواقعة المتعلقة بمساحة ميدان سباق الخيل الاثري بغض النظر عن صحتها فانه ليس من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى اليها القرار المطلوب الاعادة في شأنه.
Cited