State Council 26/04/2018
شورى حكم رقم : 741 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 741/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات قد اصبح بحكم الملغى لثبوت اقدام مالك العقار على انجاز هيكل بناء مؤلف من عدة طوابق، الامر الذي يفيد ان وجهة استعمال العقار قد جرى تحويرها وهذا يؤدي الى استحالة تنفيذ الترخيص بالانشاء المطعون فيه.
وبما ان قرار الترخيص قد اصبح بحكم الملغى فتكون مراجعة الابطال الحاضرة قد اصبحت بدون موضوع.