Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 741 /2018

Court
شورى
Number
741/2018
Date
26/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات قد اصبح بحكم الملغى لثبوت اقدام مالك العقار على انجاز هيكل بناء مؤلف من عدة طوابق، الامر الذي يفيد ان وجهة استعمال العقار قد جرى تحويرها وهذا يؤدي الى استحالة تنفيذ الترخيص بالانشاء المطعون فيه.

وبما ان قرار الترخيص قد اصبح بحكم الملغى فتكون مراجعة الابطال الحاضرة قد اصبحت بدون موضوع.