Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
246/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جرم المادة 699 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهريب اموالهم، اضافة الى ان تصرف المستأنف عليهما بالعقار سابق لتقدم المدعية بطلب النفقة والتي في كل حال لم يحكم لها بها.

Cited

Texts it relies on