State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 736 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 736/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الكتاب الاداري الموجه الى محافظ مدينة بيروت من قبل مدير عام الآثار غير قابل للطعن لانه كتاب احالة وهو ليس بالقرار الاداري النافذ القابل لطعن امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، لذا يقضي رد المراجعة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.
Cited