Criminal Court of Appeal 25/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 163/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ضرب المستأنف عليها.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 584 عقوبات، نتيجة اقدامه على القدح بحق المستأنف عليها.
Cited