Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
163/2018
Date
25/04/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ضرب المستأنف عليها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 584 عقوبات، نتيجة اقدامه على القدح بحق المستأنف عليها.

Cited

Texts it relies on