Rulings

State Council 02/05/2018

شورى حكم رقم : 759 /2018

Court
شورى
Number
759/2018
Date
02/05/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

ان التأخير في تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة ناشىء عن افتقار الملف لصورة صالحة للتنفيذ والتي يتعين على الشركة المستدعية تأمينها وايداعها في الملف، لذلك يقتضي تسليم المستدعية صورة ثانية صالحة للتنفيذ وفقا لاحكام المادة 565 قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on