State Council 02/05/2018
شورى حكم رقم : 759 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 759/2018
- Date
- 02/05/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
ان التأخير في تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة ناشىء عن افتقار الملف لصورة صالحة للتنفيذ والتي يتعين على الشركة المستدعية تأمينها وايداعها في الملف، لذلك يقتضي تسليم المستدعية صورة ثانية صالحة للتنفيذ وفقا لاحكام المادة 565 قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited