State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 731 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 731/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الدستور حرص على منع نزع الملكية الا في الاحوال التي نص عليها القانون، وان منع المالك من هدم ما يكون على عقاره من بناء يحد من حقه في ملكه ما لم يكن مستندا الى نص تشريعي يجيزه.
وان القرار بمنع الهدم من دون ان يسبق ذلك قيام الادارة بادراج البناء على قائمة الجرد العام للابنية التاريخية، اي من دون التقيد بالاجراءات التي نص عليها القانون، يكون مخالفا للقانون مستوجب الابطال.