Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 731 /2018

Court
شورى
Number
731/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

ان الدستور حرص على منع نزع الملكية الا في الاحوال التي نص عليها القانون، وان منع المالك من هدم ما يكون على عقاره من بناء يحد من حقه في ملكه ما لم يكن مستندا الى نص تشريعي يجيزه.

وان القرار بمنع الهدم من دون ان يسبق ذلك قيام الادارة بادراج البناء على قائمة الجرد العام للابنية التاريخية، اي من دون التقيد بالاجراءات التي نص عليها القانون، يكون مخالفا للقانون مستوجب الابطال.