Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 696 /2018

Court
شورى
Number
696/2018
Date
16/04/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة يستوجب الحكم عليها بغرامة اكراهية وفقا لاحكام المادة 93 من نظام محلس شورى الدولة.

وان البلدية بعدم اقدامها على هدم مخالفة البناء تكون قد تلكأت في تنفيذ الحكم الصادر بهذا الموضوع ويتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on