State Council 16/04/2018
شورى حكم رقم : 696 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 696/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة يستوجب الحكم عليها بغرامة اكراهية وفقا لاحكام المادة 93 من نظام محلس شورى الدولة.
وان البلدية بعدم اقدامها على هدم مخالفة البناء تكون قد تلكأت في تنفيذ الحكم الصادر بهذا الموضوع ويتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية.
Cited