Rulings

State Council 18/04/2018

شورى حكم رقم : 710 /2018

Court
شورى
Number
710/2018
Date
18/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان احجام الدولة المستدعى ضدها عن دراسة مطلب المتعاقد معها لتنفيذ التزام ودفع قيمة الفاتورة المطالب بها يؤدي الى اعتبارها مسؤولة تجاه مقدمة هذا الطلب، واعتبار المبلغ المحدد فيه متوافقا مع قيمة الزيادة الطارئة على قيمة العقد من جراء انعكاس زيادة الرسوم الجمركية عليها ما دام ان الدولة المستدعى ضدها لم تناقش في هذه المسألة، ولم تنفها وتقدم دليلا على عدم صحتها، لذا يقتضي الاستجابة لمطلب الشركة المتعاقدة في ما يتعلق بقيمة الفاتورة موضع البحث والزام الدولة بدفعها.