Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 730 /2018

Court
شورى
Number
730/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
دوره، كرم
Source
Lebanese University

ان القرارات المطعون فيها ليست قرارات متلازمة خصوصا لجهة صدورها عن مراجع مختلفة ومواضيعها مختلفة لذا فان المراجعة المشتركة مردودة لعدم توافر شروطها.

ان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية طرابلس بعدم الموافقة على طلب اعطاء رخصة هدم للبناء للمالك قد اتخذ بدون نص قانوني يجيزه لانه لم يتم وضع البناء حتى تاريخه على لائحة الجرد العام للابنية التاريخية ولا يمكن الحد من حق تصرف المالك بعقاره الا بعد اتخاذ الاجراءات والاصول القانونية، لذا يقتضي ابطال قرار رئيس البلدية برفض الهدم.