Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
294/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرائم المواد 471 و471/454 و655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير خريطة كيل العقار موضوع الدعوى، واستعمالها عبر تسليمها لزوج المدعية وإقناع هذا الاخير بمناوراته الاحتيالية على شراء العقار، وحمله على تسليمه مالا استولى عليه.

وقبلت المحكمة استئناف المدعية لجهة الزام المدعى عليه بالتعويض، حيث وان كانت المناورات الاحتيالية قد مورست بحق زوج المدعية، الا انه ثابت من مجمل اوراق الملف ان البيع كان حاصلا لمصلحة هذه الاخيرة، وبالتالي يكون لها صفة بالمطالبة بالتعويض، ويقتضي الزام المدعى عليهم بالتعويض للمدعية بالتكافل والتضامن.

Cited

Texts it relies on