Rulings

State Council 11/04/2018

شورى حكم رقم : 671 /2018

Court
شورى
Number
671/2018
Date
11/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

ان المسؤولية الادارية ثابتة بسبب توافر الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام الناجم عن تقصير مصلحة مياه زحلة وجوارها بصيانة القسطل، مما ادى الى ضرر غير مألوف وهو ضرر مستمر ومتماد للجوار ويقتضي التعويض عنه وفقا للاضرار المحددة في تقرير الخبير.

ولا يقبل طلب الزام المستدعى ضدها تغيير قسطل المياه لان ذلك بمثابة توجيه امر الى مصلحة مياه زحلة وجوارها للقيام بعمل معين وهو امر خارج على نطاق صلاحية مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 91 من نظام المجلس لانه لا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية في تنفيذ عملها.

Cited

Texts it relies on