Rulings

State Council 24/04/2018

شورى حكم رقم : 726 /2018

Court
شورى
Number
726/2018
Date
24/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان المرسوم المطعون فيه لا يتعلق بوضع منطقة معينة تحت الدرس، انما يرمي الى تنظيم وتصنيف المناطق الارتفاقية في جونية وضواحيها، وبالتالي فهو يخضع لاحكام قانون التنظيم المدني اي المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 في المواد المتعلقة بهذه الغاية.

واذا كان مرسوم تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي المطعون فيه قد ادى الى جعل بعض العقارات غير قابلة للبناء فيها عمليا، او ان تصبح المساحة الممسوح بها للبناء ضئيلة جدا فان ذلك ليس من شأنه ان يؤدي الى تقرير ابطال المرسوم المطعون فيه.

وبما ان المرسوم المطعون فيه لم يخالف احكام القانون فانه غير متوجب الابطال ويقتضي رد المراجعة في الاساس.