State Council 12/04/2018
شورى حكم رقم : 681 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 681/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري داود
- Source
- Lebanese University
ان لجنة الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة، مصدرة القرار المستأنف ، قضت بتصديق القرار المعترض عليه لناحية التقدير المباشر مع تعديله باعتماد طريقة الاحتساب الواردة في دراسة المراقب الضريبي بعد اطلاعه على المستندات المبرزة، من الشركة المكلفة. وان تقديرها المبيعات انطلاقا من معدل الربح المقطوع للنشاط التجاري كونه جملة الجملة تكون قد راعت احكام الواقع والقانون، الامر الذي يقضي معه تصديق قرارها لهذه الجهة ورد المراجعة اساسا.