Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 681 /2018

Court
شورى
Number
681/2018
Date
12/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري داود
Source
Lebanese University

ان لجنة الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة، مصدرة القرار المستأنف ، قضت بتصديق القرار المعترض عليه لناحية التقدير المباشر مع تعديله باعتماد طريقة الاحتساب الواردة في دراسة المراقب الضريبي بعد اطلاعه على المستندات المبرزة، من الشركة المكلفة. وان تقديرها المبيعات انطلاقا من معدل الربح المقطوع للنشاط التجاري كونه جملة الجملة تكون قد راعت احكام الواقع والقانون، الامر الذي يقضي معه تصديق قرارها لهذه الجهة ورد المراجعة اساسا.