Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 729 /2018

Court
شورى
Number
729/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

ان القرارات الادارية المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة حق الملكية تبقى قابلة للطعن وتبقى مهلة المراجعة مفتوحة في شأنها وتتوافر لدى المستدعي بصفته احد مالكي العقار موضوع المراجعة المصلحة والصفة في الدفاع عن حق الملكية العائد له.

ان حق الملكية الفردية في حمى الدستور ولا يمكن نزع الملكية الا بوجود نص قانوني صريح. وان قيد عقار كبناء تاريخي او اثري في لائحة الجرد العام يستوجب اتباع اجراءات واصول حددها قانون الآثار القديمة رقم 166/1933.

وان القرار المطعون فيه بمنع الجهة المستدعية من هدم البناء الكائن على عقارها من دون ان يسبق ذلك قيام الادارة بادراج البناء المذكور على قائمة الجرد العامة للابنية التاريخية يكون مخالفة للقانون ومستوجب الابطال.