Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
217/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنح المواد 463 و464 و655 عقوبات، و(454 و454/463 عقوبات في ما خص المدعى عليه الاول)، نتيجة التثبت من اقدامهم على التدخل بالاشتراك بتزوير بطاقة هوية ورخصة سوق، والاستيلاء احتيالا على سيارة الجهة المدعية.

Cited

Texts it relies on