Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 217/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنح المواد 463 و464 و655 عقوبات، و(454 و454/463 عقوبات في ما خص المدعى عليه الاول)، نتيجة التثبت من اقدامهم على التدخل بالاشتراك بتزوير بطاقة هوية ورخصة سوق، والاستيلاء احتيالا على سيارة الجهة المدعية.
Cited